المواد من 1 الى 5 من قانون العقوبات
احبـــــــــــــــــاب الزيبـــــــــــــــــــــــــان :: المنتديات العامة :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
المواد من 1 الى 5 من قانون العقوبات
المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على
الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على
كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت
تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات
الجزائية.
المادة 04 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن. و تكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى. و تكون تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية و لا يصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون. و العقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية. يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة و رد الأشياء و الضرر، و المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقرة 4 و 370 من قانون الإجراءات الجزائية. إن لتدابير الأمن هدف وقائي و هي إما شخصية أم عينية. المادة 5 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) العقوبات الأصلية في مواد الجنايات.1. الإعدام،2. السجن المؤبد،3. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
احبـــــــــــــــــاب الزيبـــــــــــــــــــــــــان :: المنتديات العامة :: منتدى الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى