مفهوم مجلس الدولة
احبـــــــــــــــــاب الزيبـــــــــــــــــــــــــان :: منتديات الجامعة الجزائرية :: منتدى كلية الحقوق
صفحة 1 من اصل 1
مفهوم مجلس الدولة
يشكل مجلس الدولة هيئة
جديدة ضمن النظام القضائي الجزائري وقد تم تكريسه بموجب نص المادة 152 من دستور
1996 والتي جاء فيها " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومةلاعمال الجهات القضائية
الادارية تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحدي الاجتهاد القضائي في جميع انحاء
البلاد."
جديدة ضمن النظام القضائي الجزائري وقد تم تكريسه بموجب نص المادة 152 من دستور
1996 والتي جاء فيها " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومةلاعمال الجهات القضائية
الادارية تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحدي الاجتهاد القضائي في جميع انحاء
البلاد."
ومن خلال هذه المادة نجد
أن النظام القضائي الجزائري اقتحم نظام الازدواجية القضائية مستحدثا ذلك هرمين
قضائيين , هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية
وقاعدته المحاكم الابتدائية , وهرم للقضاء الاداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته
المحاكم الادارية.
أن النظام القضائي الجزائري اقتحم نظام الازدواجية القضائية مستحدثا ذلك هرمين
قضائيين , هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية
وقاعدته المحاكم الابتدائية , وهرم للقضاء الاداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته
المحاكم الادارية.
باعتبار مجلس الدولة أهم مؤسسة قضائية وادارية واستشارية متخصصة ومختصة بالشؤون
والمنازعات الادارية فان الحكومة قد بادرت الى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس
الدولة المسلطة التشريعية بغرض دراسته والمصادقة عليه. وفعلا صادق المجلس الشعبي
الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13 فبراير 1998 خلال دورته العادية . ولقد مارس
المجلس الدستوري بموجب اخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق
عليه من قبل البرلمان بغرفتيه وهذا طبقا للمادة 165 من الدستور. ولقد عرفت المادة
02 من القانون العضوي98/01 المؤرخ في30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة
وتنظيمه وعمله على أنه " هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية ويضمن توحدي
الاحتهاد القضائي الاداري في البلاد ويسهر على احترام القانون. ويتمتع مجلس الدولة
حين ممارسته اختصاصه بالمسؤولية."
والمنازعات الادارية فان الحكومة قد بادرت الى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس
الدولة المسلطة التشريعية بغرض دراسته والمصادقة عليه. وفعلا صادق المجلس الشعبي
الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13 فبراير 1998 خلال دورته العادية . ولقد مارس
المجلس الدستوري بموجب اخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق
عليه من قبل البرلمان بغرفتيه وهذا طبقا للمادة 165 من الدستور. ولقد عرفت المادة
02 من القانون العضوي98/01 المؤرخ في30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة
وتنظيمه وعمله على أنه " هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية ويضمن توحدي
الاحتهاد القضائي الاداري في البلاد ويسهر على احترام القانون. ويتمتع مجلس الدولة
حين ممارسته اختصاصه بالمسؤولية."
د جلول شيتور , د رشيدة
العام / مجلة المنتدى القانوني
العام / مجلة المنتدى القانوني
احبـــــــــــــــــاب الزيبـــــــــــــــــــــــــان :: منتديات الجامعة الجزائرية :: منتدى كلية الحقوق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى